وفي البدائع يستأنف فيغدي ويعشي غيرهم ; لأنه لا سبيل إلى التفريق ولا يضمن الوصي شيئا ; لأنه غير متعد ; إذ لا صنع له في الموت ا هـ . أوصى بأن يكفر عنه فأطعم الوصي الغداء للعدد المنصوص عليه ثم ماتوا قبل العشاء
وينبغي أن المكفر إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على عدد غيرهم وينبغي في الوصي أن ينتظر لرجاء حضورهم
. ( قوله وإن صح ) ; لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكما فكان تعدادا حكما قيد بالتمليك ; لأنه لو أعطى فقيرا شهرين لا يجزئه في قول أطعم مسكينا غداه وعشاه ستين يوما الأخير كما في التتارخانية فيحتاج إلى الفرق بين الإباحة والتمليك في حق الواحد والحق أن لا فرق على المذهب لما في البدائع لو أبي يوسف أجزأه عندنا ، وفي المصباح الخلة بالفتح الفقر والحاجة أعطى طعام عشرة مساكين في كفارة اليمين في عشرة أيام لمسكين واحد وغداه وعشاه عشرة أيام
. ( قوله : ولو في يوم لا إلا عن يومه ) أي : لو لا يجزئه إلا عن واحد لفقد التعدد حقيقة وحكما لعدم تجدد الحاجة أطلقه فشمل ما إذا أعطاه بدفعة واحدة أو متفرقا على الصحيح كما في المحيط ، وفي طعام الإباحة لا يجوز في يوم واحد وإن فرق بلا خلاف كما في التتارخانية والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام حتى لو أعطى فقيرا ثلاثين صاعا في يوم يجوز في كفارة اليمين لتجدد الحاجة حكما باعتبار تجدد الزمان ، وفي البدائع أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه عندنا ، وفي المحيط لو أعطى مسكينا عن فدية صوم يومين عليه فعن في كفارة اليمين لو غدى رجلا واحدا عشرين يوما أو عشى واحدا عشرين يوما روايتان في رواية يجزئه عنهما ، وفي رواية لا يجزئه قيل ، وهذا قول أبي يوسف كما في كفارة اليمين . أبي حنيفة