الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ) يعني في الحرة بدليل أنه سيذكر حكم الأمة ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وظاهر الآية صحة الإيلاء فيما دونها لأنه إنما خص بالأربعة مدة التربص ، وأما الحلف فمطلق ، وما ذكره الشارح ، وغيره من المعنى فمصادرة كما في فتح القدير ، ولكن كان مشايخنا إنما تمسكوا بفتوى ابن عباس على أنه تفسير للآية ، وتمامه في العناية ، والله أعلم .

                                                                                        [ ص: 69 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 69 ] ( قوله فمصادرة كما في فتح القدير ) ، ونصه ، والمعنى الذي ذكره هو أن المولى من لا يقدر على القربان في المدة إلا بشيء لزمه ، وهذا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر ، وإلا فنحن لا نقول به إذا قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة ( قوله وتمامه في العناية ) قال فيها فإن قيل فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مخالف لظاهر النص لأن الله تعالى قال { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } أطلق الإيلاء ، وقيد التربص بمدة ، وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ، ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه { تربص أربعة أشهر } فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص ، وهي لا تجوز بفتوى ابن عباس فالجواب أن فتوى ابن عباس وقع في المقدرات ، والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعا ، ولم يرو عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا أو تقديره ، والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ترك الأول بدلالة الثاني فكان من باب الاكتفاء .




                                                                                        الخدمات العلمية