لو لا يحنث في يمينه لأنه حنث بالخطبة كذا في الخانية ، وحاصل ما ذكره في الذخيرة أنه إذا قال رجل إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطب امرأة ، وتزوجها طلقت لأنهما يمينان فانحلال أحدهما لا يوجب انحلال الأخرى ، ولو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه لم تطلق لأن اليمين واحدة ، والشرط شيئان : الأمر ، والتزويج فبمجرد الأمر لا تنحل اليمين ، ولذا لو تزوجها من غير أن يأمر أحدا بذلك لا تطلق لأنه بعض الشرط فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة ، وهي امرأته على حالها طلقت لأنه كل الشرط ، ولو قال إن تزوجت ، وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر رجلا فزوجها منه لا تطلق لأن شرط حنثه أحد شيئين فإذا خطبها فقد وجد شرط الحنث ، والمرأة ليست في نكاحه فانحلت اليمين لا إلى حنث فإذا تزوجها بعد ذلك ، واليمين منحلة فلا تطلق ، وقوله لأنه حنث بالخطبة يدل على أنها يمين منعقدة ، وفائدتها لو زوجه فضولي فبلغه فأجاز طلقت ، ونظيرها إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجنيها فأمر غيره فزوجها منه لا تطلق ، وتمامه فيها من فصل التعليقات ، وفي تتمة الفتاوى في مسألتي الأمر ، والخطبة بأو ، وهذا رد على من يقول اليمين غير منعقدة لأن الشرط أحدهما ، وأحدهما بعينه صالح ، والآخر لا فإنه نص على الحنث حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة الأولى ، وقبل الخطبة في المسألة الثانية لو تصور فإنها تطلق . ا هـ . . قال إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فخطبها ثم تزوجها