وفي الخانية لا يكون مصدقا في ظاهر الرواية قضاء ، ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ونوى من بلد كذا أو نوى امرأة حبشية أو غيرها كانت على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء ، ولو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا لا يحنث في يمينه ، ويشترط قيام البنت وقت اليمين ، ولا يدخل في اليمين ما يحدث بعد اليمين كما لو قال إن تزوجت امرأة من بنات فلان فهي طالق ، وليس لفلان بنت ثم ولد له بنت فتزوجها الحالف لا يحنث في يمينه ، ويشترط وجود الأهل عند اليمين إلا أن هذا الجواب يوافق قول حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار ، وليس لتلك الدار أهل ثم سكنها قوم فتزوج الحالف منهم امرأة ، وأما قياس قول محمد أبي حنيفة يدخل في هذا اليمين من كان موجودا وقت اليمين ، ومن يحدث بعده كمن وأبي يوسف حنث في قول حلف أن لا يكلم ابن فلان ، وليس لفلان ابن ثم ولد له ابن فكلمه الحالف أبي حنيفة ، ولا يحنث في قول وأبي يوسف ، ولو محمد الكوفة فتزوج امرأة من أهل الكوفة ولدت بعد اليمين حنث ، فرق قال والله لا أتزوج امرأة من أهل بين هذا ، وبين بنت فلان . محمد
لأن أهل الكوفة قوم لا يحصون فلم يكن الحامل على اليمين غيظ لحقه من جهة الأهل بل الحامل على اليمين معنى في الكوفة فيدخل الموجود ، والحادث بخلاف بنت فلان لأن الحامل على اليمين غيظ لحقه من جهة فلان فيدخل فيه الموجود لا الحادث ، ولو البصرة فتزوج جارية ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة واستوطنت بها حنث الحالف في قول حلف أن لا يتزوج من نساء أهل لأن المعتبر عنده في هذه الولادة ، ولو أبي حنيفة لا يحنث لأن هذا الاسم لا يتناول أولاد البنات ، ولو حلف أن لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت بنت فلان طلقت لأنها لا تنتهي قبل مضي السنة الخامسة كما لو أجر داره إلى خمس سنين ، ولو قال إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي طالق فتزوج في السنة الخامسة طلقت ، ولو قال إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوج فاطمة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فأكل ثم تزوج فاطمة بعد الأكل طلقت في الغيبة ، ولا تطلق في الموت أما في الغيبة فلأنه ما تزوج فاطمة حال بقاء اليمين فيحنث ، وأما في الموت [ ص: 11 ] فلا يحنث في قول قال كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت فتزوج غيرها أبي حنيفة لأن عندهما يمينه تبطل بالموت فلا يحنث بعده ، ولو ومحمد طلقت التي تزوجها ، وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى قبلت لا يصح قبولها لأن ذلك قبول قبل الإيجاب ا هـ . قال كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج بامرأة فقالت التي كانت عنده حين علمت بنكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اشتريت طلاقها
وفي الكافي للحاكم لو طلقت واحدة في قول قال يوم أتزوجك فأنت طالق ، وأنت طالق ، وأنت طالق ثم تزوجها ، وثلاثا عندهما ، ولو أبي حنيفة طلقت ثلاثا ، وكذلك إن ، وإذا ، ومتى ، وكلما ، وإن قال يوم أتزوجك فأنت طالق يوم أتزوجك فأنت طالق يوم أتزوجك فأنت طالق ثم تزوجها طلقت ثلاثا بخلاف ما إذا أخر الطلاق فإن الأولى تقع فقط ا هـ . قال أنت طالق ، وطالق ، وطالق يوم أتزوجك ثم تزوجها
ثم قال لو فإحداهما طالق ، والخيار له ، وإن نوى امرأة ، وحدها لم يدين في انقضاء ، ولو قال إن تزوجت امرأة وحدها لم تطلق واحدة منهما فإن تزوج أخرى بعدها طلقت . ا هـ . قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأتين في عقدة واحدة
وفي القنية صح ، وصار كأنه قال إن دخلت الدار ، وتزوجتك فأنت طالق ، ولو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق من جهتي أو طلقتك طلقت . ا هـ . وهو مشكل ، ولو زاد قوله من جهتي كما لا يخفى . قال لأجنبية إن ولدت فأنت طالق مني فتزوجها فولدت