الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ) ( والمحرمة ولو محرما ) أي حل تزوجها ولو كان الزوج محرما لحديث الجماعة عن ابن عباس { أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم } زاد البخاري { وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف } ، وأما ما رواه يزيد بن الأصم من أنه تزوجها وهو حلال فلم يقو قوة هذا فإنه مما اتفق عليه الستة وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي وأيضا لا يقاوم بابن عباس حفظا واتفاقا ، وقد أطال في فتح القدير في وجوه ترجحه وذكروا ترجيحه في الأصول من باب البيان في تعارض النفي والإثبات ، وأما ما رواه [ ص: 112 ] الجماعة إلا البخاري أنه عليه السلام قال : { المحرم لا ينكح ولا ينكح } فحمله المشايخ على الوطء في الجملة الأولى فالمنهي الرجل وعلى التمكين منه في الجملة الثانية فالمنهي المرأة والتذكير باعتبار الشخص وكلمة ( لا ) فيه جاز أن تكون ناهية ودخولها على المسند للغائب جائز عند المحققين وإن كان غيره أكثر وجاز أن تكون نافية وفي النهاية والمعراج أن معنى الثانية لا يمكن المرأة من نفسه لتطأه كما هو فعل البعض فجعل التذكير على حقيقة وأن المنهي الرجل فيهما والياء مفتوحة في الجملة الأولى مضمومة في الثانية مع كسر الكاف نفيا للإنكاح ومع فتح الكاف من الثانية فقد صحف وجوز في فتح القدير حمل النكاح فيه على العقد ويكون النهي فيه للكراهة جمعا بين الدلائل وذلك ; لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة ; لأنه يوجب شغل قلبه وهو محمل قوله { ولا يخطب } ولا يلزم كونه عليه السلام باشره لعدم شغل قلبه بخلافنا ا هـ .

                                                                                        وحمل في غاية البيان قوله { ولا يخطب } على النهي عن التماس الوطء توفيقا بين الأحاديث .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية