( قوله ) لحديث الجماعة عن ( والمحرمة ولو محرما ) أي حل تزوجها ولو كان الزوج محرما { ابن عباس ميمونة وهو محرم } زاد أنه عليه السلام تزوج { البخاري بسرف } ، وأما ما رواه وبنى بها وهو حلال وماتت من أنه تزوجها وهو حلال فلم يقو قوة هذا فإنه مما اتفق عليه الستة وحديث يزيد بن الأصم يزيد لم يخرجه ولا البخاري وأيضا لا يقاوم النسائي حفظا واتفاقا ، وقد أطال في فتح القدير في وجوه ترجحه وذكروا ترجيحه في الأصول من باب البيان في تعارض النفي والإثبات ، وأما ما رواه [ ص: 112 ] الجماعة إلا بابن عباس أنه عليه السلام قال : { البخاري } فحمله المشايخ على الوطء في الجملة الأولى فالمنهي الرجل وعلى التمكين منه في الجملة الثانية فالمنهي المرأة والتذكير باعتبار الشخص وكلمة ( لا ) فيه جاز أن تكون ناهية ودخولها على المسند للغائب جائز عند المحققين وإن كان غيره أكثر وجاز أن تكون نافية وفي النهاية والمعراج أن معنى الثانية لا يمكن المرأة من نفسه لتطأه كما هو فعل البعض فجعل التذكير على حقيقة وأن المنهي الرجل فيهما والياء مفتوحة في الجملة الأولى مضمومة في الثانية مع كسر الكاف نفيا للإنكاح ومع فتح الكاف من الثانية فقد صحف وجوز في فتح القدير حمل النكاح فيه على العقد ويكون النهي فيه للكراهة جمعا بين الدلائل وذلك ; لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة ; لأنه يوجب شغل قلبه وهو محمل قوله { المحرم لا ينكح ولا ينكح } ولا يلزم كونه عليه السلام باشره لعدم شغل قلبه بخلافنا ا هـ . ولا يخطب
وحمل في غاية البيان قوله { } على النهي عن التماس الوطء توفيقا بين الأحاديث . ولا يخطب