ثم ، وفي المذهب والترغيب : ونمر ، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر . تعليم ما له ناب منه كفهد وكلب
وفي المغني : لا في وقت رؤيته للصيد ، وإذا أمسك لم يأكل ، وقيل : وتكرر ذلك ثلاثا فيحل في الرابعة ، وقيل مرتين ، واختار في المغني أن غير الكلب بتركه الأكل أو بالعرف ، ولم يذكر الآدمي البغدادي ترك الأكل ، فإن أكل منه فالمذهب تحريمه ، وقيل : حين الصيد ، جزم به ، وقيل : قبل مضيه ، ابن عقيل : يكره مطلقا ، وعنه : يباح كصيده المتقدم ، على الأصح ، وكشربه من دمه ، نص عليه . وعنه
وفي الانتصار : من دمه الذي جرى ، ولا يخرج بأكله عن كونه معلما ، وفيه احتمال . بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي . وتعليم ما له مخلب كصقر وباز