[ ص: 322 ] كتاب الصيد وهو مباح لقاصده ، واستحبه ابن أبي موسى ، ويكره لهوا ، وهو أطيب مأكول قاله في التبصرة .
وقال الأزجي : الزراعة أفضل مكسب ، وسبق أول الذكاة كلام . ابن عقيل
ومن لم يبح إلا بها ، أدرك صيدا صاده متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته : يحل بموته قريبا ، وعنه : دون معظم يوم . وعنه
وفي التبصرة : دون نصفه ، وبإرسال الصائد عليه ليقتله ، لعدم آلة ذكاة ، : بالإرسال لا بموته . قال وعنه : كمتردية ببئر ، الشيخ : عكسه ، وأباحه وعنه وعامة أصحابنا بالإرسال . قاله في التبصرة . القاضي