الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإن كاتبا أمتهما ، ثم وطئاها  فلها المهر على كل منهما ، وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان ( م 4 ) وقيل : لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها ، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب .

                                                                                                          وقال القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه ، وإلا فلا ، وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية