الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ومن قال لأمته : أول ولد تلدينه حر ، أو إذا ولدت ولدا ، فولدت ميتا ثم حيا  ففي عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة ، وعنه : هما ، واختار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد [ منهما ] هل هو القرعة أو الانكشاف .

                                                                                                          وفي الانتصار احتمال : لا يعتق ولد حدث ، كتعليقه بملكه ، وإن قال : آخر ، فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة [ ص: 92 ] وقت التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتبعها في العتق لا في الصفة ، وله وطء مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط ، نص عليه ، ويعتق ولدهما من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد ، وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع ، نص عليه ، وعنه في حمل بعد تدبير : كحمل معتقة بصفة ، واختار في الانتصار : لا يتبع ، وفيه : هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ولد بموتهما قبل سيد أم لا  ؟ لأنه لا مال لهما ، اختلف كلامه ، ويظهر الحكم في ولدهما .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية