فصل
وإن لم يجز ، ويقع عنها ، هذا المذهب ، نص عليه ( و أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل ) لأنه قول ش ابن عمر ، فإن صح انبنى على قول الصحابي ، وكإحرام مطلق على الأصح عن وأنس ، [ ص: 269 ] وفرقوا بأنه مطلق ، فانصرف إلى المعروف ، كما في نقد غالب ، فيلزم مثله في الصلاة ، ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، كصوم رمضان ، وفرقوا بتعيينه ، بخلاف الحج ، فيتوجه أن يدعي ويزاد في القياس ، فإن منع استدل عليه . أبي حنيفة : عما نواه ( و وعنه هـ ) لقوله { م } وأجيب : المراد : لا قربة إلا بنية ، أو يحمل على غير الحج ، لما سبق ، وإنما لامرئ ما نوى : [ يقع ] باطلا ، ولم يذكرها بعضهم [ هنا ] ، فعلى الأول لا يجزئ عن المنذورة ، نص عليه ، لأنه [ هنا ] قول وعنه ابن عمر ، وكنذر حجتين ، فيحج واحدة ، ونقل وأنس أبو طالب : تجزئه عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره أبو حفص ، ورواه سعيد عن ابن عباس وعكرمة .
وقال : أرأيتم لو أليس يجزئ عنهما ؟ قال : وذكرت ذلك نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر فقال : أصبت أو أحسنت كذا قال ، فإن صح ذلك فالمنع واضح ، ولا دليل ، وغايته كمسألتنا ، قال لابن عباس بعد هذه الرواية : وصار كنذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره فإنه يجزئه في رواية ، ذكره الشيخ . كذا قال : نواه عن فرضه ونذره ، والمنقول هنا : نواه عن نذره فقط . ويأتي ما ذكره في النذر ، ومذهب ( الخرقي ) : إن نواهما فعن المنذورة ، وإن م فالروايات . ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه سلك بالنذر مسلك الواجب لا النفل ، والعمرة كالحج ، فيما سبق ، [ ص: 270 ] ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر ، وقيل : لا ، لوجوبهما على الفور ، والنائب كالمنوب عنه ، فلو أحرم بنفل من عليه نذر وقع عنها ، على المذهب . أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام