ولو جاز ، قال استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة : وهو أفضل من التأخير ، لوجوبه على الفور كذا قال ، فيلزمه وجوبه إذن ، وليحرم بحجة الإسلام قبل الآخر ، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر ، وظاهر كلامهم : ولو لم ينوه . وفي الفصول : يحتمل الإجزاء ، لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد مبهما ثم يعين ، قال : وهو أشبه ، ويحتمل عكسه ، لاعتبار تعيينه ، بخلاف حجة الإسلام . ابن عقيل