. ولا يصح إلا بعد بلوغه ، نص عليه ، للجمع بين الدليلين ، ونظيره احتلام المجنون يوجب الغسل ويعتبر لصحته إفاقته ، لعدم أهليته . وقيل : يصح قبل بلوغه كالبالغ . وقيل : لا يلزمه القضاء ، لئلا تلزمه عبادة بدنية ، وعن ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه قضاؤه كالأقوال الثلاثة . وكذا قضاؤه لفوات أو إحصار ، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه وإجزائه عنه وعن حجة الإسلام كما سبق في العبد . الشافعي