قال صاحب المحرر : أو فعله به الولي لمصلحته ، كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض . وإن فعله به الولي لا لعذر فالفدية عليه ، وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم [ ص: 219 ] الصبي ، لأن عمده خطأ . ومتى وجبت على الولي ودخلها الصوم صام عنه ، لوجوبها عليه ابتداء ، كصومها عن نفسه ، ومذهب ويلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان . لا يفدي إلا بالمال ، لأن الغير لا يصام عنه ، والله أعلم . مالك