ومن فعليه كفارة ثانية ، نص عليه ، لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفجر ، وكالحج ، وذكر وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه الحلواني رواية لا كفارة عليه ( و ) وخرجه من أن الشهر عبادة واحدة وذكره ابن عقيل ( ع ) بما يقتضي دخول ابن عبد البر فيه . وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة على الأصح ، وذكره أحمد بغير خلاف ، فعلى الأول تعدد الواجب وتداخل موجبه ، ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني لم يجب بغير الوطء الأول شيء ، وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك ( و ) الشيخ