يفسد صومها وتكفر ( و والمرأة المطاوعة هـ م ) كالرجل . ق : لا كفارة عليها ( و وعنه ) لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض الحشفة ، فقد سبق جماعها المعتبر . ومنع هذا صاحب المحرر ، لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن ، ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة . وعنه : تلزمه كفارة واحدة عنهما ( و ش ) خرجها ق من الحج ، وضعفه غير واحد ، لأن الأصل عدم التداخل . وإن أبو الخطاب صامت ، وقيل : يكفر عنها . طاوعته أم ولده