الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويفسد صوم المكرهة على الوطء ، نص عليه ( و هـ م ) وعنه : لا ( و ق ) وقيل : يفسد إن فعلت ، لا المقهورة والنائمة ( و ق ) وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة ، لحصول مقصود الوطء لها ، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها ، في ظاهر المذهب ( و ) نص عليه . وذكر القاضي رواية : تكفر ، وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج ( و م ) في المستيقظة . [ ص: 78 ] وعنه : ترجع بها على الزوج ، لأنه الملجئ لها إلى ذلك .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو كانت نائمة فلا ، وإن جامعت ناسية فكالرجل ( و ) ذكره القاضي ، لأن عذرها بالإكراه أقوى وقال أبو الخطاب وجماعة : لا كفارة عليها ، وهو أشهر ( و ) لقوة جنبة الرجل ، ويتخرج : أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه ، لأنه مفسد لا يوجب كفارة ، كالأكل ، وكذا الجاهلة ونحوها . وعنه : يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها . كأم ولده إذا أكرهها ، والمراد : وقلنا تلزمها الكفارة . ولو أكره الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى إلى نفسه ، كالمار بين يدي المصلي ، كذا ذكره في الفنون .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية