ويكره مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد ، ويجزئ ( و ) فإن أفطرتا قضتا ( و ) لقدرتهما عليه ، بخلاف الكبير ، قال صوم الحامل والمرضع : أقول بقول أحمد ، يعني لا بقول أبي هريرة ابن عمر في منع القضاء . وخبر وابن عباس أنس بن مالك الكعبي { } أي زمن عذرهما وذكر إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم في النسخ : إن ابن عقيل لم يحل الصوم وعليها الفدية . وإن لم تخف لم يحل الفطر . ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما ( و ) كالمريض . وذكر بعضهم رواية : إن خافتا على ولديهما أطعمتا عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة ، لظاهر قوله { خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع وعلى الذين يطيقونه فدية } ولأنه قول أبي هريرة وابن عمر ، [ ص: 35 ] ولا يعرف لهم مخالف ، ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم ( و وابن عباس ) وله قول : لا إطعام ( و ش هـ ر ) ، وقول ثالث : لا تطعم الحامل ( و م ر ) وخيرهما م إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير . ويجوز ، ذكره الأصحاب ، لأن السبب المبيح يسوى فيه ، كالسفر لحاجته ولحاجة غيره . الفطر للظئر التي ترضع ولد غيرها
وفي الرعاية قول : لا تفطر الظئر إذا خافت على رضيعها ، وحكاه في الفنون عن قوم . وإن قبل ولد المرضعة غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما تستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر ، ذكره صاحب المحرر ، والإطعام على من يمونه .
وقال في الفنون : يحتمل أنه على الأم ، وهو أشبه ، لأنه تبع لها ، ولهذا وجب كفارة واحدة ، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله ، لأن الإرفاق لهما ، وكذلك الظئر ، فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر . فإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر ، ذكره . ابن الزاغوني
وقال : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر ، فإن أبت فلأهله الفسخ . ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ ، وهذا متجه . ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة ، وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور ، لوجوبه ، وهذا أقيس ، وذكر [ ص: 36 ] صاحب المحرر : إن أتى به مع القضاء جاز ، لأنه كالتكملة له . ولا يسقط الإطعام بالعجز ، ذكره في المستوعب ، وهو ظاهر كلام أبو الخطاب ، اختاره صاحب المحرر ، كالدين ، وذكر أحمد ابن عقيل : يسقط ، وذكر والشيخ وأصحابه وجزم به في المحرر : يسقط في الحامل والمرضع ، ككفارة الوطء ، بل أولى ، للعذر هنا ، ولا تسقط عن الكبير والمأيوس ، لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز ، فكذا بدله . وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع . القاضي