فصل
من فله الفطر ( ع ) ويطعم عن كل يوم مسكينا ( عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة ، أو مرض لا يرجى برؤه ) ما يجزئ في الكفارة ، لقول م في قوله : { ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست بمنسوخة . هي للكبير لا يستطيع الصوم ، رواه ، ومعناه [ ص: 34 ] عن البخاري عن ابن أبي ليلى ولم يدركه [ معاذ ] رواه ابن أبي ليلى ، وكذا أحمد أبو داود ، ورواه أيضا بإسناد جيد عن : حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره . وإن كان ابن أبي ليلى فلا فدية لفطره بعذر معتاد ، ذكره في الخلاف ، ولا قضاء ، للعجز عنه ويعايى بها ، وإن الكبير مسافرا أو مريضا فكمعضوب حج ثم عوفي ، جزم به صاحب المحرر ، وذكر بعضهم احتمالين : أحدهما هذا ، والثاني يقضي ، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض ، وفيها أيضا وجهان . أطعم ثم قدر على القضاء