الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ( و ) بما شاء ( و هـ ش ) لفطره عليه السلام ، في الأخبار الصحيحة ، ولأن من له الأكل له الجماع ، كمن لم ينو ، وذكر جماعة منهم الشيخ أنه يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، فعلى هذا لا كفارة بالجماع ( و هـ ش ) اختاره القاضي وأكثر أصحابنا ، قاله صاحب المحرر ، وذكر بعضهم رواية : يكفر ، وجزم به على هذا ، وهو أظهر .

                                                                                                          وعنه : لا يجوز بالجماع ( و م ) لأنه لا يقوى على السفر ، فعلى هذا إن جامع كفر ( و م ر ) . وعنه : لا ، لأن الدليل يقتضي جوازه ، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة ( و م ر ) ، لكن له الجماع بعد فطره بغيره ، كفطره بسبب مباح ، ومذهب ( م ) الأكل والشرب كالجماع .

                                                                                                          والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر ، ذكره الشيخ وصاحب المحرر وغيرهما ، وجعله القاضي وأصحابه وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة ، وجزم جماعة بالإباحة على النفل ، ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل ، فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدري ، فأعدت عليه فحول وجهه عني ، والمرض الذي ينتفع فيه بالجماع كمن يخاف تشقق أنثييه لا يكفر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية