ومن فله الفطر ( و ) بما شاء ( و نوى الصوم في سفره هـ ) لفطره عليه السلام ، في الأخبار الصحيحة ، ولأن من له الأكل له الجماع ، كمن لم ينو ، وذكر جماعة منهم ش أنه يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، فعلى هذا لا كفارة بالجماع ( و الشيخ هـ ) اختاره ش وأكثر أصحابنا ، قاله صاحب المحرر ، وذكر بعضهم رواية : يكفر ، وجزم به على هذا ، وهو أظهر . القاضي
: لا يجوز بالجماع ( و وعنه ) لأنه لا يقوى على السفر ، فعلى هذا إن جامع كفر ( و م ر ) . م : لا ، لأن الدليل يقتضي جوازه ، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة ( و وعنه ر ) ، لكن له الجماع بعد فطره بغيره ، كفطره بسبب مباح ، ومذهب ( م ) الأكل والشرب كالجماع . م
والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر ، ذكره وصاحب المحرر وغيرهما ، وجعله الشيخ وأصحابه القاضي وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة ، وجزم جماعة بالإباحة على النفل ، ونقل مهنا في ؟ قال : لا أدري ، فأعدت عليه فحول وجهه عني ، والمرض الذي ينتفع فيه بالجماع كمن يخاف تشقق أنثييه لا يكفر . المريض يفطر بأكل ، فقلت : يجامع