( و ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره م ) كالمقيم الصحيح ( و ) لأنه لو قبل صوما من المعذور قبله من غيره ، كسائر الزمان المتضيق لعبادة ، ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة ، كترك الجمعة لعذر لا يجوز صرف ذلك الوقت في غيره ، فعلى هذا هل يقع صومه باطلا ؟ ( و ش م ) أم يقع ما نواه ؟ هي مسألة تعيين النية ، ومذهب ( ش هـ ) يجوز عن واجب للمسافر ، ولأصحابه خلاف في المريض ، لأنه لا يخير ، بل إن تضرر لزمه الفطر وإلا لزمه الصوم ، والأصح عن ( هـ ) لا يصح النفل ، ولنا قول : للمسافر صوم النفل فيه ، وعلى المذهب : لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية [ ص: 32 ] عدم التعيين .