وما وجب أخذه ، نقل جاءه من مال بلا مسألة ولا استشراف نفس : عليه أن يأخذه ، { الأثرم } وينبغي أن يأخذه إن كان يضيق عليه أن يرده ، وذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه أيضا هذا [ ص: 599 ] الخبر وقال : هذا إذا كان من مال طيب ، ونقل جماعة : أخاف أن يضيق عليه رده ، وقاله في التنبيه ، واقتصر عليه في المستوعب ، ونقل أحمد إسحاق بن إبراهيم : لا بأس إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخذ ، هو بالخيار ، كذا ترجم أن القبول مباح من غير استشراف ، وعن الخلال أنه رد ذلك وقال : دعنا نكون أعزاء ، ورد في رواية أحمد فقال له المروذي إسحاق : أي شيء تكون الحجة أو كيف يجوز ؟ فقال : لا أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل يجوز إذا تعود لم يصبر عنه . وذكر في كراهة الرد روايتين ، وعلل عدم الكراهة بما في رواية أبو الحسين ، وكذا ذكر صاحب المحرر رواية بجواز الرد وقال : قد بين العلة في جواز الرد وأن هذا يحمل النصوص المذكورة للوجوب على الاستحباب ، وذكر المروذي ابن الجوزي في المنهاج أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذا سلم من الشبهة والآفات ، فإن الأفضل أخذه ، وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره ; لأنه مكروه ، ولا يجب قبول المكروه ، وهذا معنى المنقول عن في جائزة السلطان ، مع قوله : هي خير من صلة الإخوان ، وظاهر كلام غير واحد : يجب ما لم يحرم ، وقاله أحمد ، قال : لأنه داخل في وجوب النصيحة ، فإن طابت نفسه عليه فحسن ، وإن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال ، ثم من الجهل [ ص: 600 ] استسهال المرء أخذ مال زيد في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب نفس ، ثم احتج بقوله عليه السلام { ابن حزم الظاهري } قال : وكان من رغب عن سنتي فليس مني مالك لا يردان ما أعطيا ، وظاهر كلام أصحابنا أن جائزة السلطان كغيره ، وحصول الخلاف فيها ، وتشديد والشافعي لأجل الشبهة ، على ما يأتي في صدقة التطوع . أحمد
وقال في شرح : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : يستحب مسلم وأما عطية السلطان فحرمها قوم ، وأباحها قوم ، وكرهها قوم ، قال : والصحيح إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت ، وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق ، وأوجبت طائفة القبول في غير عطية السلطان وغيره ، واستحبه آخرون في عطية السلطان دون غيره . الأخذ من السلطان