الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال : سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة : لا بأس بالرد ، وزاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .

                                                                                                          وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ( م 4 ) وقد دلت رواية الأثرم وكلام أبي الحسين [ ص: 601 ] وغيرهما أنه يحرم بالمسألة ، لتحريم سببه وهو السؤال ، وفاقا للشافعية وغيرهم ، ولهم وجه ضعيف : لا يحرمان ، قال في شرح مسلم : بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذى المسئول ، وإلا حرم اتفاقا . وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو ، فنقل محمد بن داود : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ التعريض أعجب إلي ، ونقل المروذي وجماعة لا ، ولكن يعرض ، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل ، زاد في رواية محمد بن حرب : ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ، ونقل المروذي أنه قال لسائل : ليس هذا عليك . ولم يرخص له أن يسأل ، ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك .

                                                                                                          [ ص: 600 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 600 ] مسألة 4 ) قوله : وإن استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد [ ص: 601 ] فنقل جماعة لا بأس بالرد ، زاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الروية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .

                                                                                                          وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ، انتهى كلام المصنف .

                                                                                                          ( قلت ) : قواعد الإمام وما عرف من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك ، والله أعلم ، وهو الصواب ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يدل على ذلك ، وقدم المجد في شرحه أن له الرد ، والقبول مباح ، وحمل ما ورد عن الإمام أحمد من منع الأخذ على الاستحباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية