والأفضل جعل فصه يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وكان وغيره يجعله يلي ظهر كفه ، وله جعل فصه منه ومن غيره ; لأن في ابن عباس من حديث البخاري { أنس } . كان فصه منه
: { ولمسلم } ولبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية ; لأن في الصحيحين من حديث كان فصه حبشيا أن { أنس } . النبي لبس خاتم فضة في يمينه : في يساره . ولمسلم من حديث ولمسلم أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه ، وجزم [ ص: 471 ] في المستوعب والتلخيص : في يساره ( و ابن عمر ) وهذا نص م نقله أحمد صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وضعف في رواية وغيره حديث الأثرم . التختم في اليمنى
وقال وغيره : المحفوظ أنه كان يتختم في يساره ، ولأنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله وقيل : في اليمنى أفضل ( و الدارقطني ) ; لأنها أحق بالإكرام ، وكرهه ش رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل ، وللنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب وغيره ، ولم [ ص: 472 ] يقيده في الترغيب وغيره ، وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص . أحمد
وقال : والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ، ولا فرق . أبو المعالي
[ ص: 471 ]