قال في الرعاية : ويسن دون مثقال ، وظاهر كلام رحمه الله تعالى والأصحاب : لا بأس بأكثر من ذلك ، لضعف خبر أحمد السابق ، والمراد : ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم ; لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد ، لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم لم يخرج بصيغة لفظ ليعم ، ثم لو كان فهو بيان للواقع ، ولهذا جزم بريدة ابن تميم وغيره بما ذكره : لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة ، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده ، مع أن الخاتم الخارج عن العادة أولى ; لأن كل واحد من عدة خواتيم معتاد لبسه ، كحلي المرأة الكثير ، ولهذا ظاهر كلام جماعة : لا زكاة في ذلك . القاضي
وقال في المستوعب وغيره : لا زكاة في كل ، لرجل كان أو لامرأة . حلي أعد لاستعمال مباح ، قل أو كثر
وكذا قال وغيره : لا فرق بين قليل الحلي وكثيره ، ثم ذكر الخلاف الآتي في حلي المرأة ، ولهذا لو كان له أواني : ألف إناء فأكثر ، في كل إناء ضبة مباحة فلا زكاة ، جزموا به ، لكن إن قيل : ظاهر هذا لا فرق بين الكبر وكثرة العدد ، كحلي المرأة ، قيل : يحتمل ذلك ، والظاهر أنه غير مراده ، لما سبق ، الشيخ أباحه الشارع بلفظه ، لم يحرم عليها شيئا منه ، [ ص: 473 ] وعلى هذين القولين يخرج جواز وحلي المرأة ، والله أعلم . لبس خاتمين فأكثر جميعا