387 وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه ، وكان الباقي على الخلطة نصابا ، بقي حكم الخلطة فيه ; لأنه نصاب ، وهل ينقطع في المبيع ؟ فيه الخلاف في ، وإن بقي دون نصاب بطلت ، وذكر ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط : تبطل الخلطة في هذه المسألة ، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه . ابن عقيل
وفي كلام كالأول والثاني ، ورد في الكافي هذا القول بأن البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة ، فكذلك في الخلطة . القاضي