[ ص: 386 ] فصل ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة ، فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب في أن لا ينقطع الحول ، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو كثر ، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا إبدال النصاب بجنسه فهل فيه زكاة ؟ فيه وجهان ( م 2 و 3 ) فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة ، وإلا فوجهان ( م 4 ) . حال حول المبيع وهو أربعون
[ ص: 386 ]