ويكره ، ويستحب خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ، نص على ذلك ، واحتج بخبر الحديث عند القبور والمشي بالنعل بشير بن الخصاصية ، [ ص: 303 ] وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ( م 3 ) : لا يستحب خلع النعل ، كالخف ، ويكره وعنه ، للأخبار ، ويروى عن الاتكاء إليه والجلوس والوطء عليه ابن مسعود وابن عمر . وأبي بكرة
وفي تعليق : لا يجوز ، كالتخلي عليه ، وفيه وفي نهاية القاضي الأزجي : يكره ، ويكره التخلي بينهما ، وكرهه ، زاد أحمد حرب : كراهة شديدة .
وفي الفصول : حرمته باقية ، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به ، كتقريب النجاسة منه .
وفي الكافي وغيره : له ليصل إلى من يزوره ، للحاجة ، وفعله المشي عليه ، وسأله أحمد عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم يكره دوسه ، ولم يكره الآجري توسده ، لفعل [ ص: 304 ] رواه علي بلاغا ، وفيه : أنه كان يضطجع عليها ، فيتوجه مثله الجلوس ، مالك أن وللبخاري كان يجلس عليها ، وأن ابن عمر قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ، وهو محمول على التحريم جمعا ، . زيد بن ثابت
[ ص: 303 ]