[ ص: 299 ] باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك .
يستحب للرجال
nindex.php?page=treesubj&link=2318_2319زيارة القبور ، نص عليه ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) لأمر الشارع به ، وإن كان بعد حظر ، لأنه عليه السلام علله بتذكر الموت والآخرة ، ونقل
أبو طالب أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كيف يرق قلبي ؟ قال : ادخل المقبرة ، امسح رأس يتيم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا بأس ، ومثله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغير واحد وأخذ غير واحد من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الإباحة ، وسأله
أبو داود عن زيارتها للنساء ، قال : لا ، قلت : فالرجل أيسر ؟ قال نعم .
وفي الرعاية : يكره الإكثار ، ويكره للمرأة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زارت وقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11845إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها ثم أمر } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، كما لو علمت أنه يقع منها محرم ، ذكره صاحب المحرر مع تأثيمه بظن وقوع النوح ، ولا فرق ، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم ، وأما الجموع للزيارة كما هي معتادة فبدعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أبرأ إلى الله منه ، وكلامه في آداب القراءة : من الآداب الشرعية ، قال صاحب المحرر وغيره : تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2317زيارة قبر المشرك والوقوف ، لزيارته عليه السلام قبر أمه ، وكان بعد الفتح ، ونزل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84ولا تقم على قبره } بسبب
عبد الله بن أبي في آخر التاسعة ، لكن المراد عند أكثر المفسرين القيام للدعاء والاستغفار .
وقال
شيخنا : تجوز زيارته للاعتبار ، وقال : ولا يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم ، ويقف الزائر أمام القبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حيث شاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قعوده كقيامه ، وذكره
[ ص: 300 ] nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وينبغي أن يقرب منه ، كزيارته حيا ، ذكره في الوسيلة والتلخيص ، ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2326لمس القبر باليد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ; لأن القرب يتلقى من التوقيف ، ولم يرد به سنة ; ولأنه عادة
أهل الكتاب ، وعن الشافعية كهذا ، وعن الحنفية مثله والذي قبله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب ، صححها
أبو الحسين في التمام ، لأنه يشبه مصافحة الحي ، لا سيما ممن ترجى بركته .
وفي الوسيلة :
nindex.php?page=treesubj&link=2326_2321هل يستحب عند فراغ دفنه وضع يده عليه وجلوسه على جانبيه ؟ فيه روايتان ، ويستحب إذا زارها أو مر بها أن يقول : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم " وفي ذلك أن اسم ،
الدار يقع على المقابر ، وإطلاق الأهل على ساكني المكان من حي وميت .
ودعا عليه السلام لأهل
البقيع فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14931اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد } سمي به لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج ، وقيل : كل شجر له شوك ، قال جماعة : السلام هنا معرف ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لأنه أشهر في الإخبار ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة ، والتنكير في طرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وذكر جماعة تنكيره ، ونص عليه ، وخيره صاحب المحرر وغيره ، وذكره بعضهم نصا ، وكذا السلام على الأحياء ، على ما ذكره غير واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعريفه أفضل ، قال صاحب النظم : كالرد ، وقيل : تنكيره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأنه روي عن
عائشة .
وقال
[ ص: 301 ] ابن البنا : سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف ، وإنما قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11945عليك السلام تحية الموتى } على عاداتهم في تحية الأموات يقدمون اسم الميت على الدعاء ، ذكره صاحب المحرر ، وفعلوا ذلك لأن المسلم على قوم يتوقع جوابا والميت لا يتوقع منه ، فجعلوا السلام عليه كالجواب ، وهذا في الدعاء بالخير والمدح ، ويقدم الضمير في الشر والذم كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98عليهم دائرة السوء } {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=78وإن عليك لعنتي } وفي الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مر
nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير وهو مقتول فقال : السلام عليك
أبا خبيب ، وكرره ثلاثا ، فدل أنه كالسلام على الحي وأن الأول أفضل ، وفيه السلام على من لم يدفن ، وورد تكراره في الحي في المتهاجرين وفي سلام
ابن جابر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي .
ويسمع الميت الكلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث
سفيان عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عنه مرفوعا {
إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، وهو ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس : وفي الغنية : يعرفه كل وقت ، وهذا الوقت آكد ، وأطلق
[ ص: 302 ] أبو محمد البربهاري من متقدمي أصحابنا أنه يعرفه .
وقال
ابن الجوزي في كتابه السر المصون : الذي يوجبه القرآن والنظر أن الميت لا يسمع ولا يحس ، قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=22وما أنت بمسمع من في القبور } ومعلوم أن آلات الحس قد فقدت ، وأجاب عن خلاف هذا برد الأرواح ، والتعذيب عنده وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على الروح فقط ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يعذب البدن أيضا وأن الله يخلق فيه إدراكا .
وقال
ابن الجوزي أيضا : ومن الجائز أن يجعل البدن معلقا بالروح فيعذب في القبر .
وفي الإفصاح في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة في
nindex.php?page=treesubj&link=18169_2322_2321السلام على أهل المقابر قال : فيه وجوب الإيمان بأن الموتى يسمعون سلام المسلم عليهم ، وأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالسلام على قوم لا يسمعون ، قال
شيخنا : استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا ، وأن ذلك يعرض عليه ، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده ، ويسر بما كان حسنا ، ويتألم بما كان قبيحا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء يقول : اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، وهو ابن عمه ، ولما دفن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند
عائشة كانت تستتر منه وتقول : إنما كان أبي وزوجي ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأجنبي ، تعني أنه يراها .
[ ص: 299 ] بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَإِهْدَاءِ الْقُرَبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .
يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=2318_2319زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ) وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) لِأَمْرِ الشَّارِعِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حَظْرٍ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّلَهُ بِتَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : كَيْفَ يَرِقُّ قَلْبِي ؟ قَالَ : اُدْخُلْ الْمَقْبَرَةَ ، امْسَحْ رَأْسَ يَتِيمٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا بَأْسَ ، وَمِثْلُهُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَأَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ الْإِبَاحَةَ ، وَسَأَلَهُ
أَبُو دَاوُد عَنْ زِيَارَتِهَا لِلنِّسَاءِ ، قَالَ : لَا ، قُلْت : فَالرَّجُلُ أَيْسَرُ ؟ قَالَ نَعَمْ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ زَارَتْ وَقَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11845إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا ثُمَّ أَمَرَ } ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَحْرُمُ ، كَمَا لَوْ عَلِمْت أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهَا مُحَرَّمٌ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مَعَ تَأْثِيمِهِ بِظَنِّ وُقُوعِ النَّوْحِ ، وَلَا فَرْقَ ، وَلَمْ يُحَرِّمْ هُوَ وَغَيْرُهُ دُخُولَ الْحَمَّامِ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُحَرَّمِ ، وَأَمَّا الْجُمُوعُ لِلزِّيَارَةِ كَمَا هِيَ مُعْتَادَةٌ فَبِدْعَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَبْرَأُ إلَى اللَّهِ مِنْهُ ، وَكَلَامُهُ فِي آدَابِ الْقِرَاءَةِ : مِنْ الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ : تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2317زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ وَالْوُقُوفُ ، لِزِيَارَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْرَ أُمِّهِ ، وَكَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ } بِسَبَبِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فِي آخِرِ التَّاسِعَةِ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ الْقِيَامُ لِلدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا : تَجُوزُ زِيَارَتُهُ لِلِاعْتِبَارِ ، وَقَالَ : وَلَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ زِيَارَةَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ ، وَيَقِفُ الزَّائِرُ أَمَامَ الْقَبْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : حَيْثُ شَاءَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : قُعُودُهُ كَقِيَامِهِ ، وَذَكَرَهُ
[ ص: 300 ] nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَبَ مِنْهُ ، كَزِيَارَتِهِ حَيًّا ، ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيلَةِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2326لَمْسُ الْقَبْرِ بِالْيَدِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الْقُرْبَ يُتَلَقَّى مِنْ التَّوْقِيفِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ سُنَّةٌ ; وَلِأَنَّهُ عَادَةُ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ كَهَذَا ، وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلُهُ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يُسْتَحَبُّ ، صَحَّحَهَا
أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ مُصَافَحَةَ الْحَيِّ ، لَا سِيَّمَا مِمَّنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ .
وَفِي الْوَسِيلَةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=2326_2321هَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ فَرَاغِ دَفْنِهِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ وَجُلُوسُهُ عَلَى جَانِبَيْهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَيُسْتَحَبُّ إذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا أَنْ يَقُولَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَوْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ " وَفِي ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ ،
الدَّارِ يَقَعُ عَلَى الْمَقَابِرِ ، وَإِطْلَاقُ الْأَهْلِ عَلَى سَاكِنِي الْمَكَانِ مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ .
وَدَعَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ
الْبَقِيعِ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14931اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ } سُمِّيَ بِهِ لِغَرْقَدٍ كَانَ فِيهِ وَهُوَ مَا عَظُمَ مِنْ الْعَوْسَجِ ، وَقِيلَ : كُلُّ شَجَرٍ لَهُ شَوْكٌ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : السَّلَامُ هُنَا مُعَرَّفٌ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، لِأَنَّهُ أَشْهَرُ فِي الْإِخْبَارِ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=134وَبُرَيْدَةَ ، وَالتَّنْكِيرُ فِي طُرُقٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تَنْكِيرَهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَخَيَّرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ نَصًّا ، وَكَذَا السَّلَامُ عَلَى الْأَحْيَاءِ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَعْرِيفُهُ أَفْضَلُ ، قَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ : كَالرَّدِّ ، وَقِيلَ : تَنْكِيرُهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ; لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ .
وَقَالَ
[ ص: 301 ] ابْنُ الْبَنَّا : سَلَامُ التَّحِيَّةِ مُنَكَّرٌ وَسَلَامُ الْوَدَاعِ مُعَرَّفٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11945عَلَيْك السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى } عَلَى عَادَاتِهِمْ فِي تَحِيَّةِ الْأَمْوَاتِ يُقَدِّمُونَ اسْمَ الْمَيِّتِ عَلَى الدُّعَاءِ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَفَعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يَتَوَقَّعُ جَوَابًا وَالْمَيِّتُ لَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ ، فَجَعَلُوا السَّلَامَ عَلَيْهِ كَالْجَوَابِ ، وَهَذَا فِي الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَالْمَدْحِ ، وَيُقَدَّمُ الضَّمِيرُ فِي الشَّرِّ وَالذَّمِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=78وَإِنَّ عَلَيْك لَعْنَتِي } وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ مَرَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك
أَبَا خُبَيْبٍ ، وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا ، فَدَلَّ أَنَّهُ كَالسَّلَامِ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ ، وَفِيهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْفَنْ ، وَوَرَدَ تَكْرَارُهُ فِي الْحَيِّ فِي الْمُتَهَاجِرِينَ وَفِي سَلَامِ
ابْنِ جَابِرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي .
وَيَسْمَعُ الْمَيِّتُ الْكَلَامَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ
سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسًا عَنْهُ مَرْفُوعًا {
إنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ الْأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتنَا } وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : يَعْرِفُ زَائِرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ : وَفِي الْغُنْيَةِ : يَعْرِفُهُ كُلَّ وَقْتٍ ، وَهَذَا الْوَقْتُ آكَدُ ، وَأَطْلَقَ
[ ص: 302 ] أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَرْبَهَارِيُّ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَعْرِفُهُ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السِّرِّ الْمَصُونِ : الَّذِي يُوجِبُهُ الْقُرْآنُ وَالنَّظَرُ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُحِسُّ ، قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=22وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } وَمَعْلُومٌ أَنَّ آلَاتِ الْحِسِّ قَدْ فُقِدَتْ ، وَأَجَابَ عَنْ خِلَافِ هَذَا بِرَدِّ الْأَرْوَاحِ ، وَالتَّعْذِيبُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي يُعَذَّبُ الْبَدَنُ أَيْضًا وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيهِ إدْرَاكًا .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا : وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يُجْعَلَ الْبَدَنُ مُعَلَّقًا بِالرُّوحِ فَيُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ .
وَفِي الْإِفْصَاحِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18169_2322_2321السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَابِرِ قَالَ : فِيهِ وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِأَنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ سَلَامَ الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَ بِالسَّلَامِ عَلَى قَوْمٍ لَا يَسْمَعُونَ ، قَالَ
شَيْخُنَا : اسْتَفَاضَتْ الْآثَارُ بِمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ، وَجَاءَتْ الْآثَارُ بِأَنَّهُ يَرَى أَيْضًا وَبِأَنَّهُ يَدْرِي بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهُ ، وَيُسَرُّ بِمَا كَانَ حَسَنًا ، وَيَتَأَلَّمُ بِمَا كَانَ قَبِيحًا ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا أُخْزَى بِهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ ، وَلَمَّا دُفِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عِنْدَ
عَائِشَةَ كَانَتْ تَسْتَتِرُ مِنْهُ وَتَقُولُ : إنَّمَا كَانَ أَبِي وَزَوْجِي ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَأَجْنَبِيٌّ ، تَعْنِي أَنَّهُ يَرَاهَا .