nindex.php?page=treesubj&link=1728_1744_1724_25846والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام [ ص: 550 ] بشروط عشرة : نية المؤتم الاقتداء ، واتحاد مكانهما وصلاتهما ،
[ ص: 551 ] وصحة صلاة إمامه ، وعدم محاذاة امرأة ، وعدم تقدمه عليه بعقبه ، وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر ، ومشاركته في الأركان ، وكونه مثله أو دونه فيها ، وفي الشرائط كما بسط في البحر ، قيل وثبوتها ب - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43اركعوا مع الراكعين } -
nindex.php?page=treesubj&link=24995_22682ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم ( هي أفضل من الأذان ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قاله
العيني ،
[ ص: 552 ]
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لولا الخلافة لأذنت أي مع الإمامة ، إذ الجمع أفضل : وقال بعضهم : أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو قرأتها يعاتبني
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فاخترت الإمامة .
nindex.php?page=treesubj&link=1728_1744_1724_25846وَالصُّغْرَى رَبْطُ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ بِالْإِمَامِ [ ص: 550 ] بِشُرُوطٍ عَشَرَةٍ : نِيَّةُ الْمُؤْتَمِّ الِاقْتِدَاءَ ، وَاتِّحَادُ مَكَانِهِمَا وَصَلَاتِهِمَا ،
[ ص: 551 ] وَصِحَّةُ صَلَاةِ إمَامِهِ ، وَعَدَمُ مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ ، وَعَدَمُ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِعَقِبِهِ ، وَعِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِهِ وَبِحَالِهِ مِنْ إقَامَةٍ وَسَفَرٍ ، وَمُشَارَكَتُهُ فِي الْأَرْكَانِ ، وَكَوْنُهُ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فِيهَا ، وَفِي الشَّرَائِطِ كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْرِ ، قِيلَ وَثُبُوتُهَا بِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } -
nindex.php?page=treesubj&link=24995_22682وَمِنْ حِكَمِهَا نِظَامُ الْأُلْفَةِ وَتَعَلُّمُ الْجَاهِلِ مِنْ الْعَالِمِ ( هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ ) عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ قَالَهُ
الْعَيْنِيُّ ،
[ ص: 552 ]
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت أَيْ مَعَ الْإِمَامَةِ ، إذْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَخَاف إنْ تَرَكْت الْفَاتِحَةَ أَنْ يُعَاتِبَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَوْ قَرَأْتهَا يُعَاتِبُنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فَاخْتَرْت الْإِمَامَةَ .