الدر المختار
شرى شيئين وبأحدهما عيب ، إن قبضهما له رد المعيب وإلا لا لما مر
.
رد المحتار
( قوله : شرى شيئين ) أي قيميين ، وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الباب الآتي . ( قوله : لما مر ) أي قريبا من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض لا بعده . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

