( ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح شرح المجمع [ ص: 553 ] ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية
( و ) لا ( ) عبر هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم " { الثمر في بيع الشجر بدون الشرط } " الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع