الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد بحر .

( كما لو باع عدلا ) من الثياب ( أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه ) فسد ( ولو بعينه جاز ) البيع خانية

التالي السابق


( قوله : مثمرا ) قيد به ; لأنه لو باع أرضا على أن فيها كذا نخلة ، فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ، ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ; لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ، ولا يكون له قسط من الثمن ، وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها ناقصة جاز البيع ، ويخير على هذا الوجه بحر عن الخانية . ( قوله : فسد ) ; لأن الثمر له قسط من الثمن ، فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول ، فيفسد البيع بحر عن الخانية . ( قوله : كما لو باع ) تنظير لا تمثيل ، وقوله : عدلا بكسر العين في المغرب : عدل الشيء مثله من جنسه وفي المقدار أيضا ومنه عدلا الحمل . ا هـ . فعدل الحمل ما يساوي العدل الآخر في مقداره وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوها والمراد به هنا الثياب . ( قوله : فسد ) ; لأنه يؤدي إلى التنازع في المستثنى بخلاف ما إذا كان معينا .




الخدمات العلمية