الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

ولو قال : بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ . ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب )  فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل  لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها .

( كما ) لا يتوقف . ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني ، [ ص: 513 ] فله الرجوع ; لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع ; لأنه يمين نهاية

التالي السابق



الخدمات العلمية