[ ص: 490 ] الخامسة - لو فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده في النوازل : وسئل أبو الليث أبو القاسم عن قال لا . ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل : له : فإن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة - إذا قال السارق قد هلك وقال صاحب المال : لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها . وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب