الثالثة - لو ، فإن ادعى ملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن يحلفه ، فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه لأنه لو أقر بالغصب يجب عليه الضمان ، كذا في النوازل . الرابعة - لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى القاضي فأقر به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب . اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن