الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 480 ] قلت : وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل : منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ، بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهما خلافا لمحمد جواهر الفتاوى . ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد بمال واختلفا فقال أحدهما : كنا جميعا في مكان كذا ، وقال الآخر : كنا في مكان كذا تقبل . ومنها لو قال أحدهما والمسألة بحالها : كان ذلك بالغداة وقال الآخر : كان ذلك بالعشي تقبل وهما في الولوالجية . .

التالي السابق


( قوله : قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله ومن الشرح المحال عليه وهو البحر ( قوله : منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين : الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد . ا هـ . ونقل الخلاف هنا على العكس كما ترى ثم قال : في جامع الفصولين : ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكانه وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا هـ فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد ( قوله : ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار إلخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان ، وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأنهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال ، فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم .




الخدمات العلمية