ولو [ ص: 470 ] صرف نصيبه للفقراء ; ولو قال على أولادي ولكن سماهم فمات أحدهم لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب من مات منهم إلى ولده ; ولو قال : على بني أو على إخوتي دخل الإناث على الأوجه ، وعلى بناتي لا يدخل البنون ، ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت فالغلة لمساكين ويكون وقفا منقطعا فإن حدث ما ذكر عاد إليه . ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا أكثر إلا إذا أكثر إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت نسبه بلا حل وطئها ، - [ ص: 471 ] فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلة ، وتقسم بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون ، وإن قال : للذكر كأنثيين فكما قال ، فلو وصية فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة . قال : على بني وله بنات فقط أو قال : على بناتي وله بنون