[ ص: 456 ] ولو لم يجز خلافا آجر لابنه لهما كعبده اتفاقا هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل . لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا بزازية : أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس ، وجاز وقف على أصحاب الحديث لا على الصوفية والعميان في الأصح . على حفر القبور والأكفان
[ ص: 456 ]