الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقف على بنيه وله ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء أو على ولده له الكل لأنه مفرد مضاف فيعم .

التالي السابق


( قوله : لأنه مفرد مضاف فيعم ) أي الواحد والأكثر بخلاف بنيه ، وعبارة الإسعاف لأن أقل الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا في الحكم . ا هـ . مطلب من وقف على أولاده هل يشمل الواحد أو لا [ تنبيه ]

في البحر ولو وقف على أولاده وليس له إلا واحد أو على بنيه وليس له إلا ابن واحد كان النصف له والنصف للفقراء هكذا سوى بينهما في الخانية ، وفرق بينهما في فتح القدير فقال في الأولاد يستحق الواحد الكل وفي البنين لا يستحق الكل ، وقال كأنه مبني على العرف وقد علمت أن المنقول خلافه . ا هـ .

قلت : والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يستحق النصف فقط لأن اللفظ جمع أقله في الوقف اثنان كالوصية بخلاف ولده ، فإن الواحد يستحق الكل لما مر وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه [ ص: 454 ] حيث قال : الجمع لا يكون للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده ، وليس له إلا واحد فله كل الغلة بخلاف بنيه إلخ ، وقال في الدر المنتقى آخر الوقف : وأما ما في الأشباه فقد عزاه للعمدة ، وكذا ذكره في التتارخانية وغيرها ، فلم يبق الكلام إلا في التوفيق .

فأقول وبالله التوفيق : قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات واحد وبقي واحد وقت وجود الغلة ، كما يفيده قوله وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه الاشتباه فتدبر ولا قوة إلا بالله . ا هـ .

قلت : ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف إذ لا شك أن من وقف على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بقي منهم واحد ، يأخذ الوقف كله وبما تقرر علمت أن ما في الفتح منقول أيضا . .




الخدمات العلمية