الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز وقف القن على مصالح الرباط خلاصة [ ص: 362 ] ونفقته وجنايته في مال الوقف ، ولو قتل عمدا لا قود فيه بزازية بل تجب قيمته ليشتري بها بدله .

التالي السابق


( قوله : وجاز وقف القن على مصالح الرباط ) ظاهره جواز وقفه استقلالا ويؤيده أنه ذكره في الفتح عن الخلاصة في مسائل وقف المنقول الذي جرى فيه التعامل ، فكان ينبغي للشارح ذكره بعد قول المصنف ، ومنقول فيه تعامل ، لئلا يتوهم [ ص: 362 ] أن المراد أنه وقفه تبعا للرباط كما توهمه في البحر حيث قال : وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتي أنه جوزه بعض المشايخ ا هـ مع أنه فيما سيأتي إنما ذكر ما في الفتح عن الخلاصة ( قوله : ونفقته ) أي وإن لم يشترطها الواقف وفي الإسعاف لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقاقا إن شرط إجراءها عليهم ما داموا أحياء وإن قال لعملهم لا يجري شيء على من تعطل عن العمل ، ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز ا هـ وقال في موضع آخر : وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف ( قوله : وجنايته في مال الوقف ) وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل إسعاف ( قوله : لا قود فيه ) كأن وجهه أن في القود ضرر الوقف بفوات البدل . ا هـ . ح والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل أما إذا لم يرض إلا بتسليم نفسه للقصاص ، فإنه لا يجبر لأن القصاص عندنا هو الأصل ط ( قوله : بل تجب قيمته ) كما لو قتل خطأ ويشتري به المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ مولاه قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا ، وقد صرح به في الذخيرة عن الخصاف بحر . .




الخدمات العلمية