الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اختلف أحدهما ) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له ذلك

التالي السابق


( قوله : بأن بنى رجلان مسجدين ) الظاهر أن هذا من اختلافهما معا أما اختلاف الواقف ففيما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد ( قوله : لا يجوز له ذلك ) أي [ ص: 361 ] أي الصرف المذكور ، لكن نقل في البحر بعد هذا عن الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها ، وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر ; لأن الكل للمسجد ولو كان مختلفا لأن المعنى يجمعهما ا هـ ومثله في البزازية تأمل . [ تنبيه ] قال الخير الرملي : أقول : ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى . ا هـ .




الخدمات العلمية