[ ص: 347 ] ( أو بقوله ) فإنه جائز عندهم ، لكن عند وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ما دام حيا هو نذر بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث . الإمام
قلت : ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره شرنبلالية ، فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه