سراج . ( و ) لا ( القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه
وفيه : إذا قال له : اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) - [ ص: 319 ] لأن الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه ، وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها .