الدر المختار
( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار ، و ) إذا بطلت بما ذكر [ ص: 310 ] صارت عنانا ) أي تنقلب إليها .


