الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج  ، فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ; ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة  فهي أولى به ، وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق  فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها ، كبينة الآخر وحريته وسبقه [ ص: 273 ] وسنه إن أرخا ، فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى  ، فلو مشكلا قضي لهما وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ، ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضي به للمسلم تتارخانية . ( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم )  استحسانا فينزع من يده قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أو كنيسة والمسألة رباعية ; لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم ، أو كافر في مكانهم فكافر ، أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار

التالي السابق



الخدمات العلمية