( كأهل الحرب ونقاتلهم بالمنجنيق والإغراق وغير ذلك ما لم يقاتلوا ، ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله [ ص: 266 ] ( وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ) فترد عليهم ، وبيع الكراع أولى لأنه أنفع فتح ويقاس عليه العبيد نهر ( ولم تسب لهم ذرية ، وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم مطلقا ) ولو عند الحاجة سراج . ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ، ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم