( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى بحر حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) خلافا ( تحبس ) أبدا ، ولا تجالس ولا تؤاكل ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح ، وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا بين الحقين . وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى . وعن للشافعي تسترق ولو في دار الإسلام . ولو أفتى به حسما لقصدها السيئ لا بأس به ، وتكون قنة للزوج بالاستيلاء مجتبى . وفي الفتح أنها فيء للمسلمين ، فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا الإمام