( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال المسروق لا الحد خانية ، وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد ، وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو يؤاخذ به كله ، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا . أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما