( لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط . وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسلام كما مر أشباه . زاد في البحر : وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر المصنف ، وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل [ ص: 247 ] والنكاح وأولاده أولاد زنا ، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح