الدر المختار
( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح حاوي و ب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج


